نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 128
هذا للمختار ، وأمّا المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله ، أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك ، أي يمتدّ وقته ( * ) إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير ، لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً [1] .
[1] [ الصحيح : موثقة أبي بصير كما عبّر بها في ص 123 ] . ( 2 ) الوسائل 4 : 200 / أبواب المواقيت ب 21 ح 2 . ( * ) فيه منع ، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء .
128
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 128