الرضا بالتأخير من الدائن ، والأخبار الدالَّة على جواز الحجّ لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب وفي كونه حجّة الإسلام . وأما صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) « عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج ؟ قال : نعم ، إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » . وخبر عبد الرحمن عنه ( عليه السلام ) أنه قال : « الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين » فمحمولان على الصورة