وكذا لو كان الدّين مؤجّلًا وكان المديون باذلًا قبل الأجل لو طالبه ( * 1 ) ، ومنعُ صاحب الجواهر الوجوب حينئذٍ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محلُ منع ، وأمّا لو كان المديون معسراً أو مماطلًا لا يمكن إجباره أو منكراً للدّين ولم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزماً للحرج أو كان الدّين مؤجلًا مع عدم كون المديون باذلًا فلا يجب ( * 2 ) ، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة .
( * 1 ) فإن له ما يحج به بالفعل وهو متمكن من صرفه فيه ولو بالمطالبة . ( * 2 ) هذا إذا لم يمكن بيع الدّين بما يفي بمصارف الحجّ ولو بتتميم ما عنده فيما إذا لم يكن فيه حرج أو ضرر .