إلَّا مع الضرورة إليها ( * 1 ) على حدِّ الحرج في عدمها ( 1 ) .
( * 1 ) هذا مع بنائه على صرف الثمن فيها جزماً أو احتمالًا ، وأمّا مع بنائه على العدم فالظاهر هو وجوب الصرف في الحج لعدم كونه حرجياً عندئذ .