[ 3004 ] مسألة 7 : إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب [1] ، ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكن من أُجرة الشقين سقط أيضاً ، وإن تمكن فالظاهر الوجوب ( * 1 ) لصدق الاستطاعة ، فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له ، نعم لو كان بذلُه مجحفاً ومضرّاً بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء ( 2 ) .
[1] التذكرة 7 : 52 . ( * 1 ) فيه إشكال ، لأنه لا يجب تحمل الضرر الزائد على مصارف الحجّ ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية .