الصّلاة والصّوم والخُمس والزّكاة . وما نُقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجِدَة كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع والأخبار ، ولا بدّ من حمله على بعض المحامل ، كالأخبار الواردة بهذا المضمون ، من إرادة الاستحباب المؤكد ، أو الوجوب على البدل بمعنى أنه يجب عليه في عامه وإذا تركه ففي العام الثاني وهكذا . ويمكن حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحجّ كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكناً بحيث لا تبقى مكَّة خالية من الحجاج لجملة من الأخبار الدالَّة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ ، والأخبار الدالَّة على أنّ على الإمام كما في بعضها وعلى الوالي كما في آخر أن يجبر الناس على الحجّ والمقام في مكَّة وزيارة الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) والمقام عنده وأنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال .