وقد يتخيّل البطلان ( * 1 ) من حيث إنّ المنوي وهو الحجّ النذري لم يقع وغيره لم يقصد ، وفيه : أن الحجّ في حدّ نفسه مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر وهو كاف ، ألا ترى أنه لو صام أياماً بقصد الكفارة ثمّ ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيام السابقة أصلًا وإنما تبطل من حيث كونها صيام كفارة ، وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وأذكاره التي أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً . وقد يستدلّ للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأن الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهي عن إتيانها راكباً ، وفيه : منع كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده ومنع استلزامه البطلان على القول به ، مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنة معيّنة ولا بالفورية لبقاء محل الإعادة .
( * 1 ) لا مورد لهذا التخيل في المقام حتى مع قطع النظر عمّا ذكره ( قدس سره ) إلَّا فيما إذا ركب أثناء العمل وكان المنذور هو الحجّ ماشياً ، بل لا مورد له فيه أيضاً فإن الأمر النذري في طول الأمر بالحج وهو مقصود من الأوّل ، والفرق بينه وبين قصد صوم الكفارة ونحوه ظاهر .