responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 35


وكذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر ( 1 ) ، واستدلَّوا على ذلك بوجوه :
أحدها : النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصية العبد في ذلك ، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمّ حصوله قبل المشعر . وفيه : أنه قياس ، مع أن لازمه الالتزام به في من حجّ متسكعاً ثمّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر ، ولا يقولون به .
الثاني : ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكَّة أحرم من حيث أمكنه فإنّه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولى ، وفيه ما لا يخفى .
الثالث : الأخبار الدالَّة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ ، وفيه : أن موردها ( * 1 ) من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير حجّة الإسلام ، فالقول بالإجزاء مشكل ، والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً بل لا يخلو عن قوّة ، وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد من أنه هل يجب تجديد النيّة لحجّة الإسلام أو لا ، وأنه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا ، وأنه هل يجري في حجّ التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا ، إلى غير ذلك .
[ 2989 ] مسألة 8 : إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ، لا إشكال في أن حجّة حجّة الإسلام ( 2 ) ( * 2 ) .


( * 1 ) لا يختص موردها بذلك ، ولكنها مع ذلك لا تشمل محل الكلام ، لظهور اختصاصها بمن كان مكلَّفاً ولم يدرك إلَّا المشعر . ( * 2 ) وكذلك إذا بلغ بعد إحرامه ، ولكن لا بدّ من رجوعه إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجة الإسلام ، فإن لم يمكن الرجوع ففيه تفصيل يأتي .

35

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست