إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 393)
[ 3124 ] مسألة 17 : إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له فإن كان موسعاً أو مقيداً بسنة متأخرة قدم حجّة الإسلام لفوريّتها وإن كان مضيقاً بأن قيّده بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة ( * 1 ) أو قيده بالفورية قدمه ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت وإلَّا فلا ، لأنّ المانع الشرعي كالعقلي ، ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو مع كونه موسعاً لأنّه دين عليه بناء على أنّ الدّين ولو كان موسعاً يمنع عن تحقق الاستطاعة خصوصاً مع ظن عدم تمكَّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام ( 1 ) .
( * 1 ) إن كان المنذور مقصوداً به غير حجّة الإسلام فحصول الاستطاعة كاشف عن بطلان نذره ، وإن كان مطلقاً فيكفي حجّة واحدة عنهما ، ومنه يعلم حال المطلق أيضاً .