responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 337


لأنّه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار ديناً ، غاية الأمر أنّه ما لم يتمكَّن معذور ، والفرق بينه وبين نذر الحجّ بنفسه أنه لا يعدّ ديناً مع عدم التمكَّن منه واعتبار المباشرة بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال ( * 1 ) كما إذا قال : لله عليّ أن أعطي الفقراء مائة درهم ومات قبل تمكَّنه ، ودعوى كشف عدم التمكَّن عن عدم الانعقاد ممنوعة ، ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال فإنّه لا يعدّ ديناً عليه بخلاف الأوّل .


( 1 ) في ص 331 . ( * 1 ) الظاهر عدم الوجوب فيه أيضاً لأن المال لا يكون ديناً عليه بالنذر .

337

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست