[ 3119 ] مسألة 12 : لو نذر أن يُحج رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء ( * 1 ) والكفارة ، وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة لأنّهما واجبان ماليان بلا إشكال ، والصحيحتان المشار إليهما سابقاً الدالَّتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل أو محمولتان على بعض المحامل ، وكذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معيّنة مطلقاً أو معلقاً على شرط وقد حصل وتمكَّن منه وترك حتى مات فإنّه يقضى عنه من أصل التركة ( * 2 ) ، وأمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكَّن منه حتى مات ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان ، أوجههما ذلك ( 1 )
( * 1 ) الظاهر عدم وجوب القضاء لا عليه ولا بعد موته ، وأما الكفارة فلا إشكال في وجوبها عليه ، وأما بعد موته فالمشهور وإن كان على وجوب إخراجها من أصل التركة إلَّا أنه لا يخلو من إشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( * 2 ) بل يخرج من الثلث ، وكذا الحال فيما بعده .