إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 393)
من حيث المال وسائر الشرائط ، وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأوّل إلَّا أن يكون نذره منصرفاً إلى بقاء حياته حين حصول الشرط [1] . [ 3118 ] مسألة 11 : إذا نذر الحجّ وهو متمكِّن منه فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه فالظاهر وجوب استنابته حال حياته لما مرّ من الأخبار ( * 1 ) سابقاً في وجوبها ، ودعوى اختصاصها بحجة الإسلام ممنوعة كما مرّ سابقاً ( * 2 ) ، وإذا مات وجب القضاء ( * 3 ) عنه ، وإذا صار معضوباً أو
[1] محاضرات في أُصول الفقه 2 : 348 . ( 2 ) البقرة 2 : 185 . ( * 1 ) لا يمكن استفادة وجوب الاستنابة منها في غير حجّة الإسلام . ( * 2 ) وقد مرّ منه خلافه في المسألة ( 72 ) [ 3069 ] من الفصل السابق . ( * 3 ) تقدم عدم وجوبه .