responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 315


[ 3113 ] مسألة 6 : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوجت وجب عليها العمل به وإن كان منافياً للاستمتاع بها ( * 1 ) ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج ونحوه ، بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلًا صامت كل خميس وكان المفروض أن زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها فإن حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه ( * 2 ) وإن كان متأخراً في الإيقاع ، لأنّ حلفه لا يؤثِّر شيئاً في تكليفها بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها ، لأنّه متعلق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرّجل ( 1 ) .


( * 1 ) الظاهر عدم الوجوب حينئذ إلَّا مع إذن الزوج . ( * 2 ) لا أثر لحلف الزوجة تقدم أو تأخر فيما يزاحم حق الزوج كما هو المفروض .

315

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست