والأمة المتزوِّجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناء على اعتبار الإذن [1] وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ ( 2 ) ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ( * 1 ) ( 3 ) .
[1] كما في قوله تعالى : * ( قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وإِسْماعِيلَ ) * البقرة 2 : 133 وغيرها من الآيات الكثيرة . ( * 1 ) أوجههما العدم .