نعم ، في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين لخبر قرب الإسناد ( * 1 ) عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) « أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : ليس على المملوك نذر إلَّا بإذن مولاه » وصحيح ابن سنان ( * 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلَّا بإذن زوجها إلَّا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها » وضعف الأوّل منجبر بالشهرة واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر .
( 1 ) الوسائل 23 : 307 / كتاب النذر ب 8 ح 4 ، وفي ص 318 ب 17 ح 4 وغيرهما . ( * 1 ) الرواية صحيحة فيتعين العمل بها في موردها . ( * 2 ) ظاهر الصحيحة بقرينة استثناء الحجّ وما بعده أنها في مقام بيان الكبرى الكلية وهي المنع عن تصرفات الزوجة في مالها إلَّا بإذن زوجها ، فلا بدّ من حملها على الجهة الأخلاقية فلا مجال لما في المتن .