إمّا لذلك وإمّا لانصراف أدلَّتها عن الصبي ( * 1 ) ، لكن الأحوط تكفل الولي ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، بل هو الأقوى لأن قوله ( عليه السلام ) : « عمد الصبي خطأ » مختص بالديات ، والانصراف ممنوع وإلَّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً .
( * 1 ) لا لذلك ، بل لتخصيص أدلَّة الكفّارات بغير الصبي لحديث الرفع ، ووجوب الكفّارة على الولي يحتاج إلى الدليل ، وهو مفقود في غير الصيد .