< فهرس الموضوعات > فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في انعقاد نذر الكافر الحجّ < / فهرس الموضوعات > فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين ويشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار [1] ، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها ، لرفع قلم الوجوب عنه ، وكذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره ، والأقوى صحتها من الكافر وفاقاً للمشهور في اليمين خلافاً لبعض وخلافاً للمشهور في النذر وفاقاً لبعض ، وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر ولا تتحقق القربة في الكافر ، وفيه أوّلًا : أن القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه وإنما تعتبر في متعلقه حيث إن اللازم كونه راجحاً شرعاً . وثانياً : أن متعلق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات . وثالثاً : أنه يمكن قصد القربة من الكافر أيضاً . ودعوى عدم إمكان إتيانه بالعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة