< فهرس الموضوعات > إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحجّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من ترك الحجّ المستقر عليه وحجّ تطوّعاً أو عن غيره < / فهرس الموضوعات > [ 3106 ] مسألة 109 : إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء وإن كان يستحب على وليه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار [1] . [ 3107 ] مسألة 110 : من استقر عليه الحجّ وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بإجارة ، وكذا ليس له أن يحج تطوعاً ، ولو خالف فالمشهور البطلان بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه ، ولكن عن سيّد المدارك التردد في البطلان . ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، إذ لا وجه للبطلان إلَّا دعوى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهي محل منع ، وعلى تقديره لا يقتضي البطلان لأنه نهي تبعي . ودعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة