نعم ، لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها ( * 1 ) ( 1 ) . [ 3084 ] مسألة 87 : إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أُجرة الاستئجار إلى الورثة ( * 2 ) ( 2 ) سواء عينها الميت أو لا . والأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدّق عنه خصوصاً فيما إذا عيّنها الميت ، للخبر المتقدِّم .
( * 1 ) الظاهر عدم الوجوب ، لكن لو تحقق بعد ذلك كفايتها أو وجود متبرع بدفع التتمة كان ضامناً لما أتلفه . ( * 2 ) إذا أوصى بالثلث في صرفه للحج لم تخرج الأُجرة من ملكه إلى الورثة بتبرع المتبرع للحج بل تصرف في وجوه البر عنه .