[ 3082 ] مسألة 85 : إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلَّا دفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع ( * 1 ) وإن لم يفِ ذلك ( * 2 ) بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصّته ، كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد ، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدّين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب ، حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلَّا دفع الزائد عن حصّته فيكفي دفع ثلث ما في يده ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص [1] ( * 3 ) .
[1] النساء 4 : 12 . ( 2 ) الوسائل 19 : 329 / أبواب الوصايا ب 28 . ( * 1 ) بل الظاهر وجوب دفع تمام مصرف الحجّ من حصته ، وله مطالبة الآخرين ببقية حصته من التركة وإقامة الدعوى عليهم ، وكذلك الحال في الدّين . ( * 2 ) لا يمكن فرض الوفاء في مفروض المسألة . ( * 3 ) النص الوارد في النسب ضعيف ولكن الحكم على القاعدة .