والأحوط تقديم الحجّ ، وفي حجّ التمتع الأقوى السقوط وصرفها في الدّين وغيره وربما يحتمل فيه أيضاً التخيير أو ترجيح الحجّ لأهميّته أو العمرة لتقدمها ، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملًا واحداً ، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام .
( 1 ) الوسائل 19 : 349 / أبواب الوصايا ب 37 ح 2 .