وإن لم يكن قابلًا يلبي عنه ، ويجنّبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ويأمره بكل فعل من أفعال الحجّ يتمكَّن منه ، وينوب عنه في كل ما لا يتمكَّن ويطوف به ويسعى به بين الصّفا والمروة ، ويقف به في عرفات ومنى ( * 1 ) [1] ، ويأمره بالرّمي وإن لم يقدر يرمي عنه ، وهكذا يأمره بصلاة الطَّواف وإن لم يقدر يصلِّي عنه ، ولا بدّ من أن يكون طاهراً ومتوضِّئاً ( * 2 ) ولو بصورة الوضوء وإن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه ، ويحلق رأسه وهكذا جميع الأعمال ( 2 ) .
[1] الجواهر 17 : 237 وفيه : الأحوط طهارتهما معاً وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي . ( * 1 ) هذا من سهو القلم والصحيح : « المشعر » بدل « منى » . ( * 2 ) على الأحوط الأُولى فيه وفيما بعده .