فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف ، وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحجّ باطناً إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان ( * 1 ) في صورة عدم تحليفها ، وأما معه فالظاهر سقوط حقه ( 1 ) ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام وإلَّا ففي الصحة إشكال وإن كان الأقوى الصحّة ( * 2 ) ( 2 ) .
( * 1 ) أوجههما جواز المنع إذا كان جازماً بذلك ، بل لا يبعد وجوبه في بعض صوره . ( * 2 ) في القوّة إشكال بل منع ، إلَّا إذا تمشّى منها قصد القربة وانكشف عدم المانع .