[ 3067 ] مسألة 70 : إذا استقر عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ، ولا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها ولو تركها عصى ، وأمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه ( * 1 ) وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلَّا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى ( * 2 ) من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة ( 1 ) .
( * 1 ) تقدّم الكلام فيه . ( * 2 ) تقدّم ما هو الأقوى في الخمس وفي الزكاة [ في المسألتين 2688 و 2952 ] .