نعم ، لو كان الحجّ مستقراً عليه وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة وأمكن أن يقال بالإجزاء ، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج ( * 1 ) موجباً للبطلان .
( 1 ) فوائد الأُصول 1 : 367 . ( * 1 ) هذا إذا كان المراد تعلق النهي بالضد العام وهو الترك ، وأما لو فرض تعلقه بالضد الخاص فهو متعلق بنفس الحجّ لا بأمر خارج .