وكذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصراً فيه ، أو كان جميع الطرق كذلك ، ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنّه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون [1] ، ولو كان جميع الطرق مخوفاً إلَّا أنه يمكنه الوصول إلى الحجّ بالدوران في البلاد مثل ما إذا كان من أهل العراق ، ولا يمكنه إلَّا أن يمشي إلى كرمان ومنه إلى خراسان ، ومنه إلى بخارا ، ومنه إلى الهند ، ومنه إلى بوشهر ، ومنه إلى جدة مثلًا ، ومنه إلى المدينة ومنها إلى مكَّة فهل يجب أو لا ؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب ( * 1 ) لأنّه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السِّرب ( 2 ) .
[1] الوسائل 11 : 34 / أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 4 ، 7 . ( * 1 ) هذا في فرض الحرج أو الضرر المترتب على سلوك الطريق غير المتعارف .