( عليه السلام ) : « لو أن غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام » وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) « عن ابن عشر سنين يحج قال ( عليه السلام ) : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » .
( 1 ) الوسائل 4 : 19 / أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5 .