[ 3057 ] مسألة 60 : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ( 1 ) ، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حجّ متسكعاً ، بل لو حجّ من مال الغير غصباً صح وأجزأه . نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصحّ ( * 1 ) ، وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً ( 2 ) .
( * 1 ) الأظهر في السعي والإحرام الصحة ، وسيجئ منه ( قدس سره ) عدم شرطية لبس الثوبين في الإحرام .