[ 3056 ] مسألة 59 : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به ، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له ، وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به ، وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف [1] ، وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحج منه حجّة الإسلام قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ثمّ قال : إنّ مال الولد لوالده ، إنّ رجلًا اختصم هو ووالده إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فقضى أن المال والولد للوالد » ، وذلك لإعراض الأصحاب عنه ( * 1 )
[1] المقنعة : 385 قد تقدّم أن الخبر معتبر ولكن مدلوله لا يزيد عمّا تقتضيه أدلَّة نفي الحرج . ( 2 ) الوسائل 11 : 38 / أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 4 ، الخصال : 606 / 9 . ( 3 ) الوسائل 11 : 39 / أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 5 ، مجمع البيان 1 : 799 / ذيل الآية 97 من سورة آل عمران . ( 4 ) الوسائل 9 : 540 / أبواب الأنفال ، ب 3 ح 7 . ( * 1 ) لا لذلك ، بل لمعارضته بصحيح الحسين بن أبي العلاء .