[ 3055 ] مسألة 58 : الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج . ويكفي كونه قادراً على
( 1 ) الوسائل 11 : 37 / أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 1 . ( 2 ) ذهب سيّدنا الأُستاذ ( دام ظله ) أخيراً إلى وثاقة أبي الربيع الشامي لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم [ معجم رجال الحديث 8 : 76 ] فالخبر معتبر ، ولكن الذي يسهل الأمر أن مفاد الخبر لا يزيد عما يقتضيه أدلة نفي الحرج .