[ 3053 ] مسألة 56 : إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك وما في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيراً كما صرح به في بعضها الآخر ، فالمستفاد منها أن حجّة الإسلام مستحبة على غير المستطيع وواجبة على المستطيع ، ويتحقق الأوّل بأي وجه أتى به ولو عن الغير تبرّعاً أو بالإجارة ، ولا يتحقق الثاني إلَّا مع حصول شرائط الوجوب [1] .