ولذا لو كان مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق ، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضاً ولا يضر بحجه . نعم ، لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه ( * 1 ) لنفس المشي كإجارته لزيارة بلدية أيضاً ، أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأوّل ، فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلًا أو بالإجارة .
( 1 ) الوسائل 11 : 58 / أبواب وجوب الحجّ ب 22 ح 2 . ( * 1 ) لكن لو آجر نفسه لخصوصية المشي كالمشي معه فلا بأس .