[ 3047 ] مسألة 50 : لو عين له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع ، إلَّا إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته [1] .
[1] الوسائل 11 : 40 / أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 3 .