< فهرس الموضوعات > إذا بذل له المال وخيّره بين الحجّ وزيارة الحسين ( عليه السلام ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا سرق المال المبذول للحجّ في أثناء الطّريق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا رجع الباذل عن بذله في الأثناء وتمكّن المبذول له من الاتمام من مال نفسه < / فهرس الموضوعات > وإن قلنا ( * 1 ) ( 1 ) بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ ، لشمول الأخبار 9 من حيث التعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيعاً ، ولصدق الاستطاعة عرفاً . [ 3043 ] مسألة 46 : إذا قال له : بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين ( عليه السلام ) وجب عليه الحجّ ( * 2 ) ( 2 ) . [ 3044 ] مسألة 47 : لو بذل له مالًا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب ( 3 ) . [ 3045 ] مسألة 48 : لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكَّن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته
( * 1 ) هذه العبارة إلى آخرها متممة للمسألة الآتية ، وقد وضعت هنا اشتباهاً . ( * 2 ) تقدّم أنّ للقول بعدم الوجوب وجهاً وجيهاً .