[ 3035 ] مسألة 38 : لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنه يجب عليه بعد موت الموصي ( 1 ) . [ 3036 ] مسألة 39 : لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة ( * 1 ) ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله ( 2 ) ( * 2 ) .
( * 1 ) فيه إشكال بل منع . ( * 2 ) تقدم الإشكال في جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في غير الجهات العامة .