[ 3030 ] مسألة 33 : النذر المعلق على أمر قسمان : تارة يكون التعليق على وجه الشرطية كما إذا قال : « إن جاء مسافري فلله عليّ أن أزور الحسين ( عليه السلام ) في عرفة » ، وتارة يكون على نحو الواجب المعلق ، كأن يقول : « لله عليّ أن أزور الحسين ( عليه السلام ) في عرفة عند مجيء مسافري » ، فعلى الأوّل يجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافرة ، وعلى الثاني لا يجب ( * 1 ) ، فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب الحجّ سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها ، وكذا لو حصلا معاً لا يجب الحجّ من دون فرق بين الصورتين ، والسر في ذلك أن وجوب الحجّ مشروط والنذر مطلق ( * 2 ) فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة ( 1 ) .
( * 1 ) بل الأظهر الوجوب فيه وفيما بعده . ( * 2 ) بل الأمر بالعكس على ما بيناه في محله .