[ 3029 ] مسألة 32 : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ ( * 1 ) ، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقداراً فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه ، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلًا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ، فإن هذا كلَّه مانع عن تعلَّق وجوب الحجّ به ، وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ( 1 )
( * 1 ) النذر بأقسامه لا يزاحم الحجّ فيجب عليه الحجّ في جميع الفروع المذكورة .