< فهرس الموضوعات > حصول الاستطاعة بالمال الغائب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان مستطيعاً مع جهله بالاستطاعة < / فهرس الموضوعات > [ 3021 ] مسألة 24 : إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضماً إلى ماله الحاضر وتمكن من التصرّف في ذلك المال الغائب ، يكون مستطيعاً ويجب عليه الحجّ وإن لم يكن متمكِّناً من التصرّف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعاً إلَّا بعد التمكَّن منه أو الوصول في يده . وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأُولى بقي وجوب الحجّ مستقرّاً عليه إن كان التمكَّن في حال تحقق سائر الشرائط ، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر ، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكَّن ، فإنّه على الأوّل يكون مستطيعاً بخلافه على الثاني ( 1 ) . [ 3022 ] مسألة 25 : إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنه كان جاهلًا به أو كان غافلًا ( * 1 ) عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكر بعد أن تلف ذلك المال ، فالظاهر
( * 1 ) هذا إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير بترك التعلم ، وأما في غير ذلك فلا يجب الحجّ واقعاً فإنها مانعة عن تحقق الاستطاعة ، وكذلك الجهل المركب في الشبهة الموضوعية .