[ 3007 ] مسألة 10 : قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد والراحلة ولا وجود أثمانها من النقود ، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها ، لكن يستثني من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه ، فلا تباع دار سكناه اللَّائقة بحاله ولا خادمه المحتاج إليه ولا ثياب تجمّله اللَّائقة بحاله فضلًا عن ثياب مهنته ، ولا أثاث بيته من الفراش والأواني [1]