[ 2996 ] مسألة 6 : لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك وعدم صحّته إلَّا بإذن مولاه وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلَّا إذا انعتق قبل المشعر بين القن والمدبر والمكاتب وأُم الولد والمبعّض إلَّا إذا هاياه مولاه وكانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريّاً ، فإنّه يصحّ منه بلا إذن [1]
[1] هاياه في دار كذا بينهما ، أي سكنها هذا مدة وذاك مدة ، وانتفع كل منهما بسهمه . أقرب الموارد 2 : 1412 مادّة ( هيّأ ) .