بل هو المتعين ( * 1 ) إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق ( 1 ) . [ 3128 ] مسألة 21 : إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النّذري ولم يمكنه الإتيان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكَّن إلَّا من أحدهما ، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهميتها وجوه ، أوجهها الوسط وأحوطها الأخير ( * 1 ) ، وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تفِ تركته إلَّا لأحدهما وأمّا إن وفت التركة فاللَّازم استئجارهما ( * 3 ) ولو في عام واحد ( 2 ) .
( * 1 ) بل المتعين تقديم حجّة الإسلام . ( * 2 ) بل الأقوى هو الأخير ، وكذا فيما بعده ، ولا يخفى عدم صحّة الجمع بين الحكم بالتخيير والاحتياط بتقديم حجّة الإسلام لأن المقام من موارد التزاحم والتخيير فرع تساوي الاحتمالين في الأهمية والاحتياط فرع انحصار احتمال الأهمية في أحدهما . ( * 3 ) وجوب قضاء المنذور مبني على الاحتياط .