[ 3126 ] مسألة 19 : إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام ولا بغيره وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكفي حجّ واحد عنهما أو يجب التعدّد أو يكفي نيّة الحجّ النذري عن حجّة الإسلام دون العكس ؟ أقوال ، أقواها الثاني ( * 1 ) لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب ، والقول بأنّ الأصل هو التداخل ضعيف [1] .
[1] الوسائل 11 : 70 / أبواب وجوب الحجّ ب 27 ح 1 ، 2 ، 3 . ( * 1 ) بل الأقوى هو الأوّل .