[ 3108 ] مسألة 1 : ذهب جماعة ( * 1 ) إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد ، لقوله ( عليه السلام ) : « لا يمين لولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للمملوك مع مولاه » فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد [1]
[1] الوسائل 23 : 217 / كتاب الأيمان ب 10 ح 2 . ( * 1 ) هذا القول هو الصحيح .