[ 3103 ] مسألة 106 : إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته ، ويحتمل عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم ( * 1 ) وأنه لا يترك ما وجب عليه فوراً ، وكذا الكلام إذا علم ( * 2 ) أنّه تعلَّق به خُمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أو لا ( 1 ) .
( * 1 ) لا اعتبار بظاهر الحال . ( * 2 ) فيه تفصيل تقدم في كتاب الزكاة [ في المسألة 2793 ] .