لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي . نعم ألحقوا بالمذكورين الأُم وإن لم تكن ولياً شرعياً للنص الخاص فيها ، قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين ، فلا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيره ، ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفّله وإن لم يكن ولياً شرعياً لقوله ( عليه السلام ) : « قدِّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر . . . » فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضاً ، وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن . [ 2986 ] مسألة 5 : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي ، إلَّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به أو يكون السفر مصلحة له [1] .