[ 3083 ] مسألة 86 : إذا كان على الميت الحجّ ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت لكن الأحوط التصدّق عنه للخبر عن الصادق ( عليه السلام ) « عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحجّ بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدّق بها ، فقال ( عليه السلام ) : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدّقت بها فقال ( عليه السلام ) : ضمنت إلَّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكَّة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكَّة فليس عليك ضمان » [1] .