ونحوه خبر آخر ، لكنّهما موهونان بإعراض الأصحاب ، مع أنهما في خصوص الزكاة ( * 1 ) ، وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميّته ، والأقوى ما ذكر من التحصيص ، وحينئذ فإن وفت حصّة الحجّ به ( * 2 ) فهو ، وإلَّا فإن لم تف إلَّا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصته في الدّين أو الخمس أو الزكاة ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حجّ القرآن والإفراد تصرف فيهما مخيراً بينهما [1]
[1] الوسائل 11 : 68 / أبواب وجوب الحجّ 26 ح 2 . ( * 1 ) لكن صحيحة بريد العجلي عامة لمطلق الدّين . ( * 2 ) لا يمكن ذلك في مفروض المسألة .