والأقوى أن حجّ النذر أيضاً كذلك ( * 1 ) بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه [1]
[1] ورد قطعة منه في الوسائل 11 : 76 / أبواب وجوب الحجّ ب 30 ح 2 . ( 2 ) رجال النجاشي : 172 / 453 . ( 3 ) المستدرك 8 / 26 / أبواب وجوب الحجّ ب 18 ح 3 . ( * 1 ) وجوب قضاء الحجّ المنذور مبني على الاحتياط ، بل هو يخرج من الثلث إذا أوصى به .