وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً [1] ، وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه
[1] الوسائل 11 : 72 / أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 11 : 72 / أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 11 : 73 / أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 6 . ( 4 ) الوسائل 11 : 72 / أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 3 . ( 5 ) الوسائل 11 : 67 / أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 4 .