[ 3078 ] مسألة 81 : إذا استقر عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكن ( * 1 ) . وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة ، ويصح التبرع عنه ، واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار [1] على أقوال : فالمشهور مضي زمان يمكن فيه الإتيان